29 Des 2012

SISWI CAPER PADA GURUNYA

Deskripsi Masalah
   Di daerah kami ada sebuah madrasah diniyyah. dikarenakan kurangnya tenaga pengajar putri (ustadzah), maka sebagian diambilkan dari tenaga pangajar putra (ustadz), sehingga tak jarang, para anak didik putri tersebut CPCP (curi pandang cari perhatian) terhadap ustadz yang lumayan ganteng dan masih jomblo tersebut. Dan CPCP-nya juga beraneka ragam, ada yang main suit, ada juga yang memanggil-manggil, atau bahkan mencoba untuk merayunya. Maklumlah namanya anak muda.
Pertimbangan:
1.       Sulit mencari guru putri.
2.       Bila tidak ada yang mengurus, maka ilmu agama akan susut.
3.       Bila di satir, maka akan buyar.
4.       Konsekwensi di atas sulit dihindari. 
 Pertanyaan:
Bolehkah tenaga pengajar putra mengajar anak didik putri dengan adanya konsekwensi seperti di atas (CPCP)?
Jawaban:
Memperhatikan pertimbangan dalam soal diatas yaitu :
- sulit mencari guru putri hissan atau syar’an
- bila disatir maka mengajarnya tidak terlaksana secara maksimal
- tidak adanya kholwat
Maka praktek belajar mengajar seperti dalam soal diperbolehkan apabila tidak terjadi istildzadz bin nadhor yakni melihat dengan disertai rasa senang.
REFERENSI
1. Bujairomi ‘ala Khotib, Juz 3, Hal 372
5. Tuhfah al-Muhtaj, juz. 7, hal. 242
2. Ianah at-Tholibin, juz. 3, hal. 306
6. Ianah at-Tholibin, juz. 1, hal. 272
3. Hawasyi as-Syarwani, juz.7, hal. 192
7. Is’aad ar-Rofiq, hal. 136
4. Al-mughni al-Muhtaj, juz. 3, hal. 132

1.  بجيرمي على الخطيب جـ 3  صـ 372
( أحدها نظره ) أي الرجل ( إلى ) بدن امرأة ( أجنبية ) غير الوجه والكفين ولو غير مشتهاة قصدا ( لغير حاجة ) مما سيأتي ( فغير جائز ) قطعا وإن أمن الفتنة , وأما نظره إلى الوجه والكفين فحرام عند خوف فتنة تدعو إلى الاختلاء  بها لجماع أو مقدماته بالإجماع كما قاله الإمام , ولو نظر إليهما بشهوة وهي قصد التلذذ بالنظر المجرد وأمن الفتنة حرم قطعا , وكذا يحرم النظر إليهما عند الأمن من الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة على الصحيح كما في المنهاج كأصله . ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه , وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة
2.  حاشية إعانة الطالبين جـ 3 صـ 306
ويجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة ببيع وغيره للحاجة إلى معرفتها وتعليم ما يجب تعلمه كالفاتحة دون ما يسن على الأوجه
(قوله: وتعليم الخ) معطوف على المعاملة: أي ويجوز نظر وجه المرأة عند تعليمها ما يجب تعلمه كالفاتحة. وأقل التشهد، وما يتعين فيه ذلك من الصنائع المحتاج إليها. قال في النهاية: ومحل جواز ذلك عند فقد جنس ومحرم صالح وتعذره من وراء حجاب ووجود مانع خلوة، أخذا مما مر في العلاج، اه. وكما يجوز النظر لها لذلك يجوز النظر للامرد لذلك، إلا أن الاوجه عدم اعتبار الشروط السابقة فيه، كما عليه الاجماع الفعلي، ويتجه اشتراط العدالة فيه وفي معلمه كالمملوك بل أولى. وقوله كالفاتحة: تمثيل لما يجب تعلمه (قوله: دون ما يسن) أي فلا يجوز نظر وجه المرأة عند تعليم ما يسن تعلمه كالسورة. وقوله على الاوجه: أي عند ابن حجر، والذي اعتمده م ر والخطيب التعميم. وعبارة الأخير والمعتمد أنه يجوز النظر للتعليم للأمرد وغيره واجبا كان أو مندوبا وإنما منع من تعليم الزوجة المطلقة لأن كلا من الزوجين تعلقت آماله بالآخر فصار لكل منهما طماعية في الآخر فمنع من ذلك
3.  حواشي الشرواني جـ 7  صـ 192
 ( ويحرم نظر فحل ) إلى أن قال- ( بالغ ) ولو شيخاهما ومخنثا ، وهو المتشبه بالنساء عاقل مختار ( إلى عورة حرة ) إلى أن قال- ومحل ذلك كما هو ظاهر حيث لم يخش فتنة ولا شهوة وليس منها الصوت فلا يحرم سماعه إلا إن خشي منه فتنة وكذا إن التذ به كما بحثه الزركشي ومثلها في ذلك الأمرد ( كبيرة ) ولو شوهاء بأن بلغت حدا تشتهى فيه لذوي الطباع السليمة لو سلمت من مشوه بها كما يأتي ( أجنبية ) ، وهي ما عدا وجهها وكفيها بلا خلاف لقوله تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } ؛ ولأنه إذا حرم نظر المرأة إلى عورة مثلها كما في الحديث الصحيح فأولى الرجل . ( وكذا وجهها ) أو بعضه ولو بعض عينها ، أو من وراء نحو ثوب يحكى ما وراءه ( وكفها ) ، أو بعضه أيضا ، وهو من رأس الأصابع إلى الكوع ( عند خوف الفتنة ) إجماعا من داعية نحو مس لها ، أو خلوة بها وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به ، وإن أمن الفتنة قطعا ( وكذا عند الأمن ) من الفتنة فيما يظنه من نفسه وبلا شهوة ( على الصحيح )
قوله ( من داعية ) بيان للفتنة اهــ  رشيدي عبارة ع ش قوله من داعية نحو مس الخ يؤخذ منه أن ضابط خوف الفتنة أن تدعوه نفسه إلى مس لها أو خلوة بها اهــ  قوله ( أو خلوة بها ) لجماع أو مقدماته اهــ
4.  مغني المحتاج جـ 3 صـ 132
و الأصح جواز نظر المرأة البالغة الأجنبية إلى بدن رجل أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة ولا نظرت بشهوة لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها نظرت إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد ولأن ما سوى ما بينهما ليس بعورة منه في الصلاة
5.  تحفة المحتاج في شرح المنهاج مع حواشي الشرواني  جـ 7 صـ 242
(ويباح النظر ) للوجه فقط ( لمعاملة ) كبيع وشراء ليرجع بالعهدة ويطالب بالثمن مثلا ( وشهادة ) تحملا وأداء لها أو عليها - إلى أن قال -ومتى خشي فتنة ، أو شهوة لم ينظر إلا إن تعين قال السبكي ومع ذلك يأثم بالشهوة ، وإن أثيب على التحمل ؛ لأنه فعل ذو وجهين وقال بعضهم : ينبغي الحل مطلقا ؛ لأن الشهوة أمر طبيعي لا ينفك عن النظر فلا يكلف الشاهد بإزالتها ولا يؤاخذ بها كما لا يؤاخذ الزوج بميل قلبه لبعض نسوته والحاكم بميل قلبه لبعض الخصوم والذي يتجه حمل الأول على ما باختياره والثاني على خلافه كما يقتضيه ما نظر به وبحث الزركشي أن حل نظر الشاهد مفرع على المذهب أنه لا يكفي تعريف عدل أما على ما عليه العمل كما يأتي في الشهادات فلا شك في امتناعه ا هـ  وفيه نظر ؛ لأنا وإن قلنا به النظر أحوط وأولى وكفى بذلك حاجة مجوزة له ( وتعليم ) لأمرد وأنثى كما صرح به السياق خلافا لما يوهمه كلام شارح من اختصاصه بالأمرد .قال السبكي وغيره هذه من تفردات المنهاج أي دون الروضة وأصلها وإلا فهي في شرح مسلم والفتاوى وإنما يظهر فيما يجب تعلمه وتعليمه كالفاتحة وما يتعين فيه ذلك من الصنائع المحتاج إليها بشرط فقد جنس ومحرم صالح وتعذره من وراء حجاب ووجود مانع خلوة أخذا مما مر في العلاج لا فيما لا يحب كما يدل له قوله : الآتي في الصداق تعذر تعليمه على الأصح وعلله الرافعي بخشية الوقوع في التهمة والخلوة المحرمة ومقابله يعلمها من وراء حجاب بغير خلوة فالوجهان متفقان على تحريم النظر ا هـ وقال جمع لا يتقيد الحل بالواجب وفرقوا بين هذا وما في الصداق بأن تعليم المطلق يمتد معه الطمع لسبق مقرب إلا لغة بخلاف الأجنبي وعليه فلا بد من تلك الشروط هنا أيضا ، وظاهر أنها لا تعتبر في الأمرد كما عليه الإجماع الفعلي ويتجه اشتراط العدالة فيهما كالمملوك بل أولى ( ونحوها ) كأمة يريد شراءها فينظر ما عدا عورتها وحاكم يحكم لها أو عليها ، أو يحلفها وإنما يجوز النظر في جميع ما مر ( بقدر الحاجة والله أعلم ) .فلا يجوز أن يجاوز ما يحتاج ليه ؛ لأن ما حل لضرورة يقدر بقدرها ومن ثم قال الماوردي لو عرفها الشاهد بنظرة لم تجز ثانية أو برؤية بعض وجهها لم يجز له رؤية كله وما في البحر عن جمهور من الفقهاء أنه يستوعبه مبني على الضعيف السابق من حل نظر وجهها حيث لا فتنة ولا شهوة وكل ما حل له نظره منها للحاجة يحل لها نظره منه للحاجة أيضا كالمعاملة وغيرها مما مر
( قوله : إلا إن تعين ) ويأتي مثل ذلك في جميع الصور التي يجوز فيها النظر ما عدا الخطبة على ما مر فيها وقوله ينبغي الحل أي حل النظر للشهادة ا هـ ع ش ( قوله : مطلقا ) أي وجد خوف الفتنة ، أو الشهوة ، أو لا ( قوله : حمل الأول ) أي قول السبكي يأثم بالشهوة وقوله والثاني أي قول البعض يحل مطلقا وقوله مفرع على المذهب معتمد وقوله أما ما عليه العمل ضعيف وقوله كما يأتي في الشهادة أي من الاكتفاء بتعريف العدل وقوله وفيه نظر معتمد أيضا وقوله ، وإن قلنا به أي بكفاية تعريف العدل المرجوح ا هـ ع ش .( قوله : النظر إلخ ) الأولى لكن النظر إلخ ( قوله : لأمرد وأنثى ) كذا في النهاية والمغني وفي سم ما نصه عبارة الكنز لأمرد وأنثى إن فقد فيهما الجنس إلى آخر ما سيذكره الشرح من الشروط ا هـ أي بالشمول للأنثى ( قوله : هذه ) أي مسألة جواز النظر للتعليم ( قوله : وإنما يظهر ) أي ما انفرد به المنهاج من جواز النظر للتعليم ( قوله ذلك ) أي التعليم ا هـ مغني ( قوله : بشرط فقد الجنس إلخ ) وإنما يحتاج لهذه الشروط حيث لم يكن غير من توفرت فيه أمهر على ما قدمه في العلاج ا هـ ع
( قوله وقال جمع إلخ ) اعتمده المغني والنهاية فقالا والمعتمد أنه يجوز النظر للأمرد وغيره للتعليم واجبا كان ، أو مندوبا وإنما منع من تعليم الزوجة المطلقة ؛ لأن كلا من الزوجين تعلقت آماله بالآخر فصار لكل منهما طمعه في الآخر فمنع لذلك ا هـ .( قوله : وعليه ) أي قول الجمع المعتمد وقوله تلك الشروط أي المارة من السبكي بقوله بشرط فقد جنس إلخ
6.  إعانة الطالبين جـ1  صـ 272
والإجتماع  ليالى  الختوم  آخر  رمضان  ونصب  المنابر والخطب عليها فيكره مالم يكن فيه اختلاط الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامهم فإنه حرام وفسق.
7.  اسعادالرفيق جـ 2 صـ  136
ومنها خروج المرأة من بيتها متعطرة أو متزينة ولو كانت مستورة وكان خروجها بإذن زوجها اذا كانت تمر فى طريقها على رجال أجانب عنها  إلى أن قال- وقوله عليه والسلام ( انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبخير فى المسجد فإن بنى إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساءهم الزينة وتبخروا فى المساجد  وقال في الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الأحاديث وينبغي حمله ليوافق قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة أما مجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر

Tidak ada komentar:

Posting Komentar